صفحة جزء
قلت : فإن أعتق المكاتب يوما ما أترجع المرأة عليه بذلك المهر أم لا ؟

قال : لا أحفظ عن مالك فيه شيئا وأرى إن كان غرها أن تتبعه إذا عتق وإن كان لم يغرها وأخبرها أنه عبد فلا أرى لها شيئا وقد قيل إذا أبطله السيد عنه ثم عتق فلا تتبعه به .

قلت : فإن لم يعلم السيد بتزويجه حتى أدى كتابته ؟

قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى أنه ليس له أن يفسخ نكاحه ، ونكاحه بمنزلة صدقته وهبته ، والعبد بهذه المنزلة في النكاح ، وبلغني عن مالك أنه سئل عن المكاتب يزوج أمته فقال : إذا كان ذلك منه على وجه ابتغاء الفضل رأيت ذلك له وإن كره السيد وإنما يجوز للمكاتب في تزويج إمائه ما كان على وجه النظر والفضل لنفسه ويمنع من ذلك إذا كان ضررا عليه ويكون عاقدا لنكاح غيره ويعقده رجل بأمره .

التالي السابق


الخدمات العلمية