في نكاح المريض والمريضة قلت : أرأيت
المرأة تتزوج وهي مريضة أيجوز تزويجها أم لا ؟
قال : لا يجوز تزويجها عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، قال : فإن تزوجها ودخل بها الزوج وهي مريضة ؟
قال : إن ماتت كان لها الصداق إن كان مسها ، ولا ميراث له منها ، وإن مات هو وقد مسها فلها الصداق ولا ميراث لها ، وإن كان لم يمسها فلا صداق لها ولا ميراث قلت : فإن صحت أيثبت النكاح ؟
قال : قد اختلف فيه وأحب قوله إلي أن يقيم على نكاحه ، ولقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرة يقول يفسخ ، ثم عرضته عليه فقال امحه . والذي آخذ به في نكاح المريض والمريضة أنهما إذا صحا أقرا على نكاحهما .
قلت : أرأيت إن
تزوج في مرضه ودخل بها ففرقت بينهما ، أتجعل صداقها في [ ص: 171 ] جميع ماله أم في ثلثه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يكون صداقها في ثلثه مبدأ على الوصايا والعتق ولا ميراث لها ، وإن لم يدخل بها فلا صداق لها ولا ميراث .
قلت :
فإن صح قبل أن يدخل أيفرق بينهما ؟
قال : لا يفرق بينهما دخل أو لم يدخل ويكون عليه الصداق الذي سمى لها وإن كانت المرأة مريضة فتزوجت في مرضها فإنه لا يجوز هذا النكاح قلت : وإن صحت فإنه جائز دخل بها أو لم يدخل ولها الصداق الذي سمى .
قال : وإن ماتت من مرضها لم يرثها .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال في الرجل يتزوج المرأة قد يئس له من الحياة إن صداقها في الثلث ولا ميراث لها .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال : لا نرى لنكاحه جوازا من أجل أنه أدخل الصداق في حق الورثة وليس له إلا الثلث يوصي فيه ولا يدخل ميراث المرأة التي تزوج في ميراث ورثته .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة في صداقها إذا نكحها في مرضه إنه في ثلثه وليس لها ميراث ; لأنه قد وقف عن ماله فليس له من ماله إلا ما أخذ من ثلثه ولا يقع الميراث إلا بعد وفاته .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد أنه قال : نرى أن لا يجوز لمن تزوج في مرض صداق إلا في ثلث المال .