وشهادة المرأتين في الرضاع لا تجوز أيضا إلا أن يكون شيئا قد فشا وعرف في الأهلين والمعارف والجيران فإذا كان كذلك رأيتها جائزة فشهادة الوالد في مسائلك التي ذكرت بمنزلة شهادة المرأة في الرضاع لا أراها جائزة على الولد إذا تزوج أو اشترى جارية إلا أن يكون قد فشا من قوله قبل ذلك وعرف وسمع ، وأرى له أن يتورع عن ذلك ولو فعل لم أقض به عليه . قلت : وكذلك
أمي إذا لم تزل يسمعونها تقول قد أرضعت فلانة فلما كبرت أردت تزويجها ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يتزوجها