صفحة جزء
قال مالك : ولا يورث المسجد .

قال ابن القاسم : وإنما هو مثل الأحباس والمسجد حبس .

قلت لابن القاسم أرأيت ما كان من المساجد بناها رجل للناس على ظهر بيته أو بناها وبنى تحتها بنيانا هل يورث ذلك ؟ قال : أما البنيان على ظهر المسجد فقد أخبرتك أن مالكا كره ذلك ، وأما ما كان تحت المسجد من البنيان فإنه لا يكرهه ، والمسجد عند مالك لا يورث إذا كان قد أباحه صاحبه للناس ويورث البنيان الذي بني تحت المسجد . قال : وقال مالك : إذا كثر التراب في جبهته في الصلاة فلا بأس أن يمسح ذلك وكذلك في كفيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية