قلت : أرأيت إن
باعها السيد في موضع لا يقدر الزوج على جماعها ، أيكون للسيد الذي باعها من المهر شيء أم لا ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا وأرى المهر للسيد على الزوج ، إلا أن يطلق فيكون عليه نصف المهر .
قلت : ولا ترى السيد قد منعه بضعها حين باعها في موضع لا يقدر الزوج على أخذ بضعها ؟
قال : لا ، من قبل أن السيد لم يكن يمنع من بيعها فإذا باعها في موضع قلنا للزوج اطلبها في موضعها وإن
[ ص: 173 ] منعوك فخاصم فيها ، ولم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيها شيئا .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال في رجل تزوج أمة قوم فأراد أن يضمها إلى بيته فقالوا : لا ندعها وهي خادمنا ، قال : هم أحق بأمتهم إلا أن يكون اشترط ذلك عليهم .