الرجل يزني بالمرأة ويقذفها ثم يتزوجها قلت : أرأيت
الرجل إذا زنى بالمرأة ، أيصلح له أن يتزوجها ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نعم يتزوجها ولا يتزوجها حتى يستبرئ رحمها من مائه الفاسد .
قلت : أرأيت إن
قذف رجل امرأة فضربته حد الفرية أم لم تضربه ، أيصلح له أن يتزوجها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هذا ولا أرى به بأسا أن يتزوجها .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
شعبة مولى ابن عباس أنه سمع رجلا يسأل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : كنت أتبع امرأة فأصبت منها ما حرم الله علي ، ثم رزق الله منها توبة فأردت أن أتزوجها ، فقال الناس إن الزاني لا ينكح إلا زانية ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ليس هذا موضع هذه الآية ، انكحها فما كان فيه من إثم فعلي
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز وحسين بن محمد بن علي أنهم قالوا لا بأس أن يتزوجها ، قال :
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : كان أوله سفاحا وآخره نكاحا ومن تاب تاب الله عليه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب كان أول أمرهما حراما وآخره حلالا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ومن تاب تاب الله عليه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب لا بأس به إذا هما تابا وأصلحا وكرها ما كانا عليه وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود {
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون } وقرأ {
إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم } فلم ير به بأسا وقال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=17368يزيد بن قسيط .