قلت : أرأيت إن
أقمت البينة على المرأة أنها امرأتي وأقام رجل البينة أنها امرأته ولا يعلم أيهما الأول والمرأة مقرة بأحدهما أو مقرة بهما جميعا أو منكرة لهما جميعا ؟
قال : إقرارها وإنكارها عندي واحد ، ولم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا إلا أن الشهود إذا كانوا عدولا كلهم فسخ النكاحان جميعا ونكحت من أحبت من غيرهما أو منهما ، وكان فرقتهما تطليقة وإن كانت إحدى البينتين عادلة والأخرى غير عادلة جعلت النكاح لصاحب العادلة منهما .
قلت : وإن كانت واحدة أعدل من الأخرى ؟
قال : أفسخهما جميعا إذا كانوا عدولا كلهم ; لأنهما كلتاهما عدلة ولا يشبه هذا عندي البيوع .
قلت : لم ؟
قال : لأن السلع لو ادعى رجل أنه
اشترى هذه السلعة من هذا الرجل وأقام البينة وادعى رجل آخر أنه اشتراها من ربها وأقام البينة قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ينظر إلى أعدل البينتين فيكون الشراء شراءه .
قلت : أرأيت إن صدق البائع إحدى البينتين وإن كذب البينة الأخرى ؟
قال : لا ينظر إلى قول البائع في هذا .