في ملك الرجل امرأته وملك المرأة زوجها قلت : أرأيت إن
ملكت المرأة من زوجها شقصا أو ملك الزوج ذلك من امرأته يفسد النكاح فيما بينهما أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يفسد النكاح فيما بينهما إذا ملك أحدهما من صاحبه قليلا أو كثيرا وسواء إن ملك أحدهما صاحبه بميراث أو شراء أو صدقة أو هبة أو وصية ، كل ذلك يفسد ما بينهما من النكاح .
قلت : ويكون هذا فسخا أو طلاقا ؟
قال : ذلك فسخ في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولا يكون طلاقا