صفحة جزء
قلت : أرأيت العبد إذا اشترته امرأته وقد بنى بها ، كيف بمهرها وعلى من يكون ؟

قال : يكون على عبدها .

قلت : ويبطل ؟

قال : لا يبطل ، قال : وهذا رأيي ; لأن مالكا قال في امرأة داينت عبدا أو رجل داين عبدا ثم اشتراه وعليه دينه ذلك : إن دينه لا يبطل ، فكذلك مهر تلك المرأة إذا اشترت زوجها لم يبطل دينها وإن كان لم يدخل بها فلا مهر لها . ابن وهب عن يزيد بن عياض عن عبد الكريم عن علقمة بن قيس والأسود بن يزيد أن عبد الله بن مسعود قال : إذا كانت الأمة عند الرجل بنكاح ثم اشتراها ، إن اشتراءه إياها يهدم نكاحه فيطؤها بملكه .

قال يزيد : وأخبرني أبو الزناد أنها السنة التي أدركت الناس عليها . ابن وهب قال وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن المسيب ويحيى بن سعيد مثله . [ ص: 175 ]

قال ابن وهب : قال ابن أبي ذئب إنه سأل ابن شهاب وعطاء بن أبي رباح عن الرجل تكون الأمة تحته فيبتاعها قالا يفسخ النكاح البيع ، قال : قلت لعطاء : أيبيعها ؟ قال : نعم . ابن وهب عن مخرمة عن أبيه وابن قسيط أنه يصلح له أن يبيعها ويهبها ، قال ذلك عبد الله بن أبي سلمة وقال ينتظر بها حتى يعلم أنها حامل أم لا .

ابن وهب عن عثمان بن الحكم ويحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال في الحر يتزوج الأمة ثم يشتري بعضها : إنه لا يطؤها ما دام فيها شرك .

قال ربيعة وأبو الزناد إنها لا تحل له بنكاح ولا بتسرر . ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن عبد ربه بن سعيد أنه سأل طاوسا اليماني عن امرأة تملك زوجها ، قال : حرمت عليه ساعتئذ وإن لم تملك منه إلا قدر ذباب . ابن وهب عن شمر بن نمير عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب بذلك . يونس أنه سأل ابن شهاب عن ذلك ، قال : إذا ورثت في زوجها شقصا فرق بينه وبينها فإنها لا تحل له من أجل أن المرأة لا يحل لها أن تنكح عبدها وتعتد منه عدة الحرة ثلاثة قروء .

قال يونس وقال ربيعة : إذا ورثت زوجها أو بعضه فقد حرمت عليه وإن أعتقته وأحبت أن ينكحها نكحها ولا تستقر عنده بالنكاح الأول وإن أعتقته . ابن وهب عن مخرمة عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر ونافع أنهما قالا : لا تنكح المرأة العبد ولها فيه شرك .

التالي السابق


الخدمات العلمية