قلت : أرأيت
العبد إذا اشترته امرأته وقد بنى بها ، كيف بمهرها وعلى من يكون ؟
قال : يكون على عبدها .
قلت : ويبطل ؟
قال : لا يبطل ، قال : وهذا رأيي ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في
امرأة داينت عبدا أو رجل داين عبدا ثم اشتراه وعليه دينه ذلك : إن دينه لا يبطل ، فكذلك مهر تلك المرأة إذا اشترت زوجها لم يبطل دينها وإن كان لم يدخل بها فلا مهر لها .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
يزيد بن عياض عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم عن
علقمة بن قيس nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود بن يزيد أن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال : إذا كانت الأمة عند الرجل بنكاح ثم اشتراها ، إن اشتراءه إياها يهدم نكاحه فيطؤها بملكه .
قال
يزيد : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد أنها السنة التي أدركت الناس عليها .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال وأخبرني رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد مثله .
[ ص: 175 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب إنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح عن الرجل تكون الأمة تحته فيبتاعها قالا يفسخ النكاح البيع ، قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : أيبيعها ؟ قال : نعم .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
مخرمة عن أبيه
nindex.php?page=showalam&ids=17368وابن قسيط أنه يصلح له أن يبيعها ويهبها ، قال ذلك
عبد الله بن أبي سلمة وقال ينتظر بها حتى يعلم أنها حامل أم لا .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
عثمان بن الحكم ويحيى بن أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد أنه قال في الحر يتزوج الأمة ثم يشتري بعضها : إنه لا يطؤها ما دام فيها شرك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد إنها لا تحل له بنكاح ولا بتسرر .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16506عبد ربه بن سعيد أنه سأل
طاوسا اليماني عن امرأة تملك زوجها ، قال : حرمت عليه ساعتئذ وإن لم تملك منه إلا قدر ذباب .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
شمر بن نمير عن
حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب بذلك .
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن ذلك ، قال : إذا ورثت في زوجها شقصا فرق بينه وبينها فإنها لا تحل له من أجل أن المرأة لا يحل لها أن تنكح عبدها وتعتد منه عدة الحرة ثلاثة قروء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : إذا ورثت زوجها أو بعضه فقد حرمت عليه وإن أعتقته وأحبت أن ينكحها نكحها ولا تستقر عنده بالنكاح الأول وإن أعتقته .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
مخرمة عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع أنهما قالا : لا تنكح المرأة العبد ولها فيه شرك .