صفحة جزء
قلت : أرأيت العبد يتزوج المرأة بإذن سيده على صداق يضمنه سيده ثم يدفعه سيد العبد إلى المرأة فيما ضمن من الصداق برضاها قبل أن يدخل بها ، قال : النكاح مفسوخ ويرد العبد إلى سيده . سحنون لأن الفساد دخل من قبلها ; لأنها أخذت العبد على أن يمسها فلما لم يتم لها رجع العبد إلى سيده ولو كان دخل بها كان لها عبدا من سماع عيسى ، قلت لابن القاسم : فلو جرحها فأسلمه سيده بجرحها أتحرم عليه ؟

قال : لا ، وهو على نكاحه ; لأنه ليس مالا من مالها ، هو لسيدها مال من ماله وهذا إذا كانت زوجته مملوكة .

التالي السابق


الخدمات العلمية