قلت : أرأيت
العبد يتزوج المرأة بإذن سيده على صداق يضمنه سيده ثم يدفعه سيد العبد إلى المرأة فيما ضمن من الصداق برضاها قبل أن يدخل بها ، قال : النكاح مفسوخ ويرد العبد إلى سيده .
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون لأن الفساد دخل من قبلها ; لأنها أخذت العبد على أن يمسها فلما لم يتم لها رجع العبد إلى سيده ولو كان دخل بها كان لها عبدا من سماع
عيسى ، قلت
لابن القاسم :
فلو جرحها فأسلمه سيده بجرحها أتحرم عليه ؟
قال : لا ، وهو على نكاحه ; لأنه ليس مالا من مالها ، هو لسيدها مال من ماله وهذا إذا كانت زوجته مملوكة .