. في الذي لا يقدر على مهر امرأته قلت : أرأيت
النقد متى يجب للمرأة أن تأخذ الزوج به كله ويلزم الزوج أن يدفع ذلك كله إليها ؟
قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عنه فقال : يتلوم للزوج إن كان لا يقدر تلوما بعد تلوم على قدر ما يرى السلطان ، وليس الناس كلهم في التلوم سواء ، منهم من يرجى له مال ومنهم من لا يرجى له مال فإذا استقصى التلوم له ولم يقدر على نقدها فرق بينهما ، قال : فقلنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك وإن كان يقدر على النفقة ؟
قال : نعم ، وإن كان يقدر على النفقة ، ثم سألناه مرة بعد مرة فقال مثل قوله الذي أخبرتك .
قلت :
قبل البناء وبعد البناء سواء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال هذا قبل البناء ، وأما إذا دخل بها فلا يفرق بينهما وإنما يكون دينا على الزوج تتبعه به بعد البناء ، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا أجرى النفقة ، وأما ما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إنما ذلك قبل البناء