قلت : أرأيت
المرأة أليس يكون لها أن تلزم الزوج بجميع المهر قبل البناء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا عقد نكاحها ؟
قال : نعم ، إن كان مثل نكاح الناس على النقد فأما ما كان من مهر إلى موت أو فراق فإن هذا يفسخ عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن لم يدخل بها وإن دخل بها كان النكاح جائزا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرة يقوم المهر المؤخر بقيمة ما يساوي إذا بيع نقدا ويعطاه ، وقال مرة ترد إلى مهر مثلها مما لا تأخير فيه ، وهو أحب قوله إلي أن تعطى مهر مثلها ويحسب عليها فيه ما أخذت من العاجل ، ويسقط عنه الآجل