[ ص: 177 ] قلت : أرأيت
إذا تزوج متى يؤخذ بالنفقة على امرأته أحين عقد النكاح أم حتى يدخل ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا دعوه إلى الدخول فلم يدخل لزمته النفقة .
قلت : أرأيت إن
كانت صغيرة لا تجامع مثلها لصغرها فقالوا له ادخل على أهلك أو أنفق عليها ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ينفق عليها ولا يلزمه أن يدفع الصداق حتى تبلغ حد الجماع ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وكذلك
الصبي إذا تزوج المرأة البالغة فدعته إلى أن يدخل بها فلا نفقة لها عليه وليس لها أن تقبض الصداق حتى يبلغ الغلام حد الجماع