قلت : أرأيت
إن كانت لا يستطاع جماعها وهي رتقاء وكان زوجها رجلا قد بلغ ، أيكون لها النفقة إذا دعته إلى الدخول ويكون لها أن تقبض المهر أم لا ؟
قال : لا ، وزوجها بالخيار إن شاء فرق بينهما ولا مهر لها إلا أن تعالج نفسها بأمر يصل الزوج إلى وطئها ولا تجبر على ذلك .
قال : فإن فعلت فهو زوجها ويلزمه الصداق والنفقة إذا دعته إلى الدخول ، فإن أبت أن تعالج نفسها لم تكره على ذلك وكان زوجها بالخيار إن شاء فرق بينهما ولا مهر لها وإن شاء أقام عليها