ما جاء في الصلاة والوضوء والوطء على أرواث الدواب قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : معنى قول النبي عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44005في الدرع يطهره ما بعده } وهذا في القشب اليابس .
قال
ابن القاسم : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول : دهره في
الرجل يطأ بخفه على أرواث الدواب ثم يأتي المسجد أنه يغسله ولا يصلي فيه قبل أن يغسله ، ثم كان آخر ما فارقناه عليه أن قال : أرجو أن يكون واسعا ، قال : وما كان الناس يتحفظون هذا التحفظ .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
وطئ بخفيه أو بنعليه على دم أو على عذرة قال : لا يصلي فيه حتى يغسله ، قال : وإذا وطئ على أرواث الدواب وأبوالها ؟
قال : فهذا يدلكه ويصلي به وهذا خفيف .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
الحارث بن نبهان عن رجل عن
أنس بن مالك { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=5855 : إذا جاء أحدكم إلى المسجد فإن كان ليلا فليدلك نعليه وإن كان نهارا فلينظر إلى أسفلهما } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد يقول : نكره أن يصلي ببول الحمير والبغال والخيل وأرواثها ولا نكره ذلك من الإبل والبقر والغنم ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16337وعبد الرحمن بن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد وسالم nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد في الإبل والبقر والغنم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن أهل العلم لا يرون على من أصابه شيء من أبوال البقر والإبل والغنم وإن أصاب ثوبه فلا يغسله ، ويرون على من أصابه شيء من أبوال الدواب : الخيل والبغال والحمير أن يغسله والذي فرق بين ذلك أن تلك تشرب ألبانها وتؤكل لحومها ، وأن هذه لا تشرب ألبانها ولا تؤكل لحومها وقد سألت بعض أهل العلم عن هذا فقالوا لي هذا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
عمر بن قيس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون حفاة فما وطئوا عليه من قشب رطب غسلوه وما وطئوا عليه من قشب يابس لم يغسلوه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان بن مهران عن
nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق بن سلمة { عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=22893 : كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتوضأ من موطئ } قال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن
محمد بن مجاشع التغلبي عن أبيه عن
كهيل قال : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب يخوض طين المطر ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس
بطين المطر وماء المطر المستنقع في السكك والطرق [ ص: 128 ] وما أصاب من ثوب أو خف أو نعل أو جسد فلا بأس بذلك ، قال : فقلنا له : إنه يكون فيه أرواث الدواب وأبوالها والعذرة ، قال : لا بأس بذلك ما زالت الطرق هذا فيها وكانوا يخوضون المطر وطينه ويصلون ولا يغسلونه .