قلت : أرأيت إن
كانت صغيرة لا يجامع مثلها فدعته إلى الدخول بها ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تلزمه النفقة ولا يلزمه أن يدفع الصداق حتى تبلغ حد الدخول بها ، وكذلك
الصبي لا تلزمه النفقة على امرأته إذا كانت كبيرة ولا يلزمه دفع المهر إليها حتى يبلغ حد الجماع وهو الاحتلام وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .