قلت : أرأيت إن
كانت صغيرة لا يجامع مثلها فأراد الزوج أن يبني بها ، وقال أولياء الصبية لا نمكنك منها ; لأنك لا تقدر على جماعها ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في رجل تزوج امرأة وشرطوا عليه أن لا يبني بها سنة ، قال : إن كان إنما شرطوا له ذلك من صغر وكان الزوج غريبا فهو يريد أن يظعن بها وهم يريدون أن يستمتعوا منها ، فذلك لهم والشرط لازم وإلا فالشرط باطل فهذا يدلك على مسألتك إن ذلك لهم أن يمنعوه حتى تبلغ .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
مخرمة بن بكير عن أبيه ، قال : يقال أيما رجل تزوج جارية صغيرة فليس عليه من نفقتها شيء حتى تدرك وتطيق الرجل فإذا
[ ص: 178 ] أدركت فعليه نفقتها إن شاء أهلها حتى يبني بها .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال : ليس للمرأة الناكح عند أبويها نفقة إلا أن يكون وليها خاصم زوجها في الابتناء بها ، فأمره بذلك السلطان وفرض لها نفقة فتكون من حينئذ ولا شيء لها قبل ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب لا نفقة لها إلا أن يطلبوا ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد عن أبيه أنه قال إذا تزوج الرجل المرأة فتركها عشر سنين أو أكثر لم يدعه أهلها إلى البناء بها أو النفقة عليها ، فلا نفقة لها حتى يدخل بها أو يدعى إلى النفقة عليها والبناء بها