صفحة جزء
قلت : أرأيت إن تزوج صبي امرأة بالغة زوجه أبوه فلما بلغ حد الجماع وذلك قبل أن يحتلم دعته المرأة إلى الدخول بها والنفقة عليها ؟

قال : لا شيء لها حتى يحتلم ، كذلك قال مالك حتى يبلغ الدخول والبلوغ عنده الاحتلام

التالي السابق


الخدمات العلمية