، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
رجل تزوج امرأة وهو صحيح ، ثم مرض بعد ذلك فقالت المرأة أعطني نفقتي أو ادخل علي والزوج لا يقدر على الجماع لمرضه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ذلك للمرأة أن تأخذ نفقتها أو يدخل بها ولا يشبه هذا الصبي ولا الصبية