قلت :
والصداق في هذا مثل النفقة ، لها أن تأخذ صداقها من زوجها في هذه المسائل التي سألتك عنها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : الصداق أوجب من النفقة فلها أن تأخذه بالصداق إذا كانا بالغين في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، قال : والصداق يلزمه حين تزوجها ، دخل بها أو لم يدخل ، ولها أن تمنعه نفسها حتى تأخذ الصداق منه ، ومرضها هذا الذي مرضته ليس بمانع بعد الصحة في رأيي ، ألا ترى أنها لو جذمت بعد تزويجه ثم دعته إلى الدخول وجذامها ذلك لا يستطاع معه
[ ص: 179 ] الجماع أنه يقال له ادفع الصداق وأنفق وادخل أو طلق