صفحة جزء
في نفقة العبيد على نسائهم قلت : أرأيت العبد الذي تكون نفقة امرأته عليه ، أتجعل نفقتها في ذمته في قول مالك ؟

قال : نعم .

قلت : فيبدأ بنفقة المرأة أم بخراج سيده ؟

قال : ليس للمرأة من نفقتها في خراج السيد قليل ولا كثير وعمل العبد للسيد ، وإنما ينفق عليها العبد من ماله إن كان له وإلا فرق بينهما ، إلا أن يرضى السيد أن ينفق عبده على امرأته من مال السيد أو من كسبه الذي يكسبه للسيد أو من عمله الذي يعمله للسيد ، وهذا رأيي .

قلت : ولا يباع العبد في نفقة امرأته إن وجب لها عليه نفقة في قول مالك ؟

قال : لا .

التالي السابق


الخدمات العلمية