قلت : أرأيت
المكاتبة إذا كان زوجها عبدا هل تجبر على نفقة أولادها الصغار الذين ولدتهم في الكتابة أم لا ؟
قال : أما إذا أحدثوا في كتابتها فنفقتهم على أمهم ; لأنهم كأنهم عبيد لها ، ألا ترى أن الرجل يجبر على نفقة عبيده ، فإذا كانت هي لا يلزم سيدها نفقتها فهم عندي بمنزلتها ولم أسمع فيها شيئا .
قلت : ولا تشبه هذه الحرة ؟
قال : لا