صفحة جزء
قلت : أرأيت المكاتبة إذا كان زوجها عبدا هل تجبر على نفقة أولادها الصغار الذين ولدتهم في الكتابة أم لا ؟

قال : أما إذا أحدثوا في كتابتها فنفقتهم على أمهم ; لأنهم كأنهم عبيد لها ، ألا ترى أن الرجل يجبر على نفقة عبيده ، فإذا كانت هي لا يلزم سيدها نفقتها فهم عندي بمنزلتها ولم أسمع فيها شيئا .

قلت : ولا تشبه هذه الحرة ؟

قال : لا

التالي السابق


الخدمات العلمية