صفحة جزء
قلت : أرأيت المكاتب إذا كانت كتابته على حدة وكتابة امرأته على حدة ، فحدث بينهما أولاد ، على من نفقة الولد ؟ ، قال : على الأم .

قلت : فنفقة الأم على من ؟

قال : على الزوج .

قلت : لم جعلت نفقة الأم على الزوج وجعلت نفقة الولد على الأم ولم تجعل نفقة الولد مثل نفقة الأم ؟

قال : لأن الولد في كتابة الأم فليس على المكاتب أن ينفق على ولده العبيد وهم لا يرقون برقه ولا يعتقون بعتقه ، وإنما عتقهم في عتق أمهم ورقهم في رقها فنفقتهم عليها ، وأما أمهم فزوجته فلا بد للعبد والمكاتب من أن ينفقا على أزواجهما وإلا فرق بينهما .

قلت : أفتجعل نفقة هؤلاء الصغار على الأم ؟

قال : نعم .

قلت : أرأيت إن كانت كتابة الأب والأم واحدة ، فحدث بينهما ولد على من نفقتهم ؟

قال : على الأب ما داموا في كتابتهم .

قلت : لم ؟

قال : لأنهم تبع لأبيهم في الكتابة ونفقة أمهم عليه وبرقه وبرق أمهم يرقون وبعتقهما يعتقون ، وأنه لا عتق لواحد من الولد إلا بعتق الوالدين جميعا .

قلت : أسمعت هذه المسائل من مالك ؟ قال : لا .

قلت : أرأيت إن عجز هذا المكاتب عن النفقة على ولده الصغار إذا لم يجد شيئا يشبه عجزه [ ص: 180 ] عن الكتابة والجناية ؟

قال : لا .

التالي السابق


الخدمات العلمية