قلت : أرأيت
المكاتب إذا كان له ولد صغار حدثوا في الكتابة أو كاتب عليهم أيجبر المكاتب على نفقتهم ؟
قال : نعم ، في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : كتب إلي
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد يقول إن الأمة إذا طلقت وهي حامل إنها وما في بطنها لسيدها وإنما تكون النفقة على الذي له الولد ، وهي من المطلقات ولها المتاع بالمعروف على قدر هيئة زوجها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة في الحرة تحت العبد والحر تحته الأمة فطلقها وهي حامل ، قال : ليس لها عليه نفقة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وليس على عبد أن ينفق من ماله على من لا يملك سيده إلا بإذن سيده وذلك الأمر عندنا