صفحة جزء
قلت : أرأيت المكاتب إذا كان له ولد صغار حدثوا في الكتابة أو كاتب عليهم أيجبر المكاتب على نفقتهم ؟

قال : نعم ، في قول مالك .

قال ابن وهب : قال الليث : كتب إلي يحيى بن سعيد يقول إن الأمة إذا طلقت وهي حامل إنها وما في بطنها لسيدها وإنما تكون النفقة على الذي له الولد ، وهي من المطلقات ولها المتاع بالمعروف على قدر هيئة زوجها .

قال ابن وهب وقال ربيعة في الحرة تحت العبد والحر تحته الأمة فطلقها وهي حامل ، قال : ليس لها عليه نفقة ، قال مالك : وليس على عبد أن ينفق من ماله على من لا يملك سيده إلا بإذن سيده وذلك الأمر عندنا

التالي السابق


الخدمات العلمية