قلت : أرأيت
المرأة إذا كان زوجها غائبا وله مال حاضر عرض أو قرض فطلبت المرأة نففتها ، أيفرض لها نفقتها في مال زوجها وهل تكسر عروضه في ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ فقال : نعم .
قلت :
فهل يأخذ السلطان من المرأة حميلا بما دفع إليها حذرا من أن يدعي الزوج عليها حجة ؟
قال : لا يؤخذ منها كفيل ; لأنه كل من أثبت دينا على غائب ببينة وله مال حاضر عدى على ماله الحاضر ولم يؤخذ بما دفع إليه من ذلك حميل ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وكذلك المرأة إذا قدم الزوج وله حجة طلبها بحجته فكذلك الغريم ، قلت :
ويكون الزوج وهذا الغريم إذا قدما على حجتهما في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، في رأيي