صفحة جزء
قلت : أرأيت المرأة إذا كان زوجها غائبا وله مال حاضر عرض أو قرض فطلبت المرأة نففتها ، أيفرض لها نفقتها في مال زوجها وهل تكسر عروضه في ذلك في قول مالك ؟ فقال : نعم .

قلت : فهل يأخذ السلطان من المرأة حميلا بما دفع إليها حذرا من أن يدعي الزوج عليها حجة ؟

قال : لا يؤخذ منها كفيل ; لأنه كل من أثبت دينا على غائب ببينة وله مال حاضر عدى على ماله الحاضر ولم يؤخذ بما دفع إليه من ذلك حميل ، وهو قول مالك ، وكذلك المرأة إذا قدم الزوج وله حجة طلبها بحجته فكذلك الغريم ، قلت : ويكون الزوج وهذا الغريم إذا قدما على حجتهما في قول مالك ؟

قال : نعم ، في رأيي

التالي السابق


الخدمات العلمية