قلت : أرأيت إن
أتت والزوج غائب ولا مال له في موضعها الذي هي فيه ، فقالت افرض لي نفقتي على زوجي حتى إذا قدم أتبعته بما فرضت لي ؟
قال : لا يفرض لها ويترك الزوج حتى يقدم ، وإن كان في مغيبه عنها عديما لم يكن عليه شيء من نفقتها وإن كان موسرا فرض عليه نفقة مثله لمثلها ، وهو رأيي