قلت : أرأيت
المجوسية إذا أسلم [ ص: 184 ] زوجها ، أيكون لها النفقة قبل أن يعرض عليها السلطان الإسلام ؟
قال : ليس لها عليه نفقة ; لأنها لا تترك ، إنما يعرض عليها الإسلام ، فإن أسلمت كانت امرأته وإلا فرق بينهما .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
عبد الرحمن بن أبي الزناد وعبد الجبار عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد قال : خاصمت امرأة زوجها إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز وأنا حاضر في إمرته على
المدينة ، فذكرت له أنه لا ينفق عليها ، فدعاه
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر فقال : أنفق عليها وإلا فرقت بينك وبينها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر اضربوا له أجلا شهرا أو شهرين ، فإن لم ينفق عليها إلى ذلك فرقت بينهما . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر : سل لي
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن أمرهما ، قال : فسألته فقال : يضرب له أجل ، فوقت من الأجل نحوا مما وقت له
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد فإن لم ينفق عليها إلى ذلك الأجل فرق بينهما ، قال فأحببت أن أرجع إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر من ذلك بالثقة ، فقلت له : يا
أبا محمد : أسنة هذه ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد وأقبل بوجهه كالمغضب سنة سنة نعم سنة ، قال : فأخبرت
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بالذي قال فتوجع
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر لزوج المرأة ، فأقام لها من ماله دينارا في كل شهر وأقرها عند زوجها وأحدهما يزيد على صاحبه .
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه كان يقول إذا لم ينفق الرجل على امرأته فرق بينهما ، وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول كل من أدركت يقولون إذا لم ينفق الرجل على امرأته فرق بينهما .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد أنه قال : إذا تزوج الرجل المرأة وهو غني فاحتاج حتى لا يجد ما ينفق فرق بينهما ، وإن وجد ما يغنيها من الخبز والزيت وغليظ الثياب لم يفرق بينهما ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : أما العباء والشمال فعسى أن لا يؤمر بكسوتها ، وأما غليظ الثياب من الحنفي والأتريبي وأشباه ذلك فذلك جائز للمعسر ، ولا يلتمس منه غيره ، وما سد مخمصتها ورفع الجوع عنها ، فليس لها غيره ، وأما الخادم فإن لم تكن عنده قوة على أن يخدمها فإنهما يتعاونان على الخدمة ، إنما حق المرأة على زوجها ما كفاها من الثياب والمطعم فأما الخدمة يكفي عنها عند اليسر وتعين بقوتها عند العسر ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون عجزه عن الخدمة كعجزه عن النفقة ، والفرقة تجب بذلك بينهما إذا عجز عنها