في العنين قلت : أرأيت
العنين متى يضرب له الأجل ، أمن يوم تزوجها أم من يوم ترفعه إلى السلطان ؟
قال : من يوم ترفعه إلى السلطان ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : أرأيت
العنين إذا فرق السلطان بينهما ، أيكون أملك بها في العدة ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يكون أملك بها في العدة ولا رجعة له عليها .
قلت : أرأيت إن
قال الزوج العنين قد جامعتها وقالت المرأة ما [ ص: 185 ] جامعني ؟
قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عنها ، فقال : قد نزلت هذه ببلدنا وأرسل إلي فيها الأمير فما دريت ما أقول له ، ناس يقولون يجعل معها النساء وناس يقولون يجعل في قبلها الصفرة فما أدري ما أقول ، قال
ابن القاسم : إلا أني رأيت وجه قوله أن يدين الزوج ذلك ويحلف وسمعته منه غير مرة وهو رأيي قلت : أرأيت
العنين إذا لم يجامع امرأته في السنة ، وفرق بينهما بعد السنة ، أيكون لها الصداق كاملا أم يكون لها نصف الصداق ؟
قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لها الصداق كله كاملا إذا أقام معها سنة ; لأنه قد تلوم له وقد خلى بها فطال زمانه معها وتغير صبغها وخلق ثيابها ، وتغير جهازها عن حاله ، فلا أرى له عليها شيئا ، وإن كان فراقه إياها قريبا من دخوله رأيت عليه نصف الصداق ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن ناسا ليقولون ليس لها إلا نصف الصداق ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولكن الذي أرى إن كان قد طال ذلك وتباعد وتلذذ منها وخلا بها أن الصداق لها كاملا .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
عمر بن قيس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قضى في الرجل يبتني بالمرأة فلا يستطيع أن يمسها ، أنه يضرب له أجل سنة من يوم يأتيان السلطان ، قال : فإن استقرت فهي أولى بنفسها ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء إذا ذكر أنه يصيبها وتدعي أنه لا يأتيها فليس عليه إلا يمينه بالله الذي لا إله إلا هو لقد وطئتها ثم لا شيء عليه .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
محمد بن عمر وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني
أبو أمية عبد الكريم عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود أنهما قالا : ينتظر به من يوم تخاصمه سنة ، فإذا مضت سنة اعتدت المطلقة وكانت في العدة أملك بأمرها .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فقال : لها الصداق حين أغلق عليها وينتظر به من يوم تخاصمه سنة فأما ما قبل ذلك فلا هو عفو عنه ، ولكن ينتظر به من يوم تخاصمه ، فإذا مضت سنة اعتدت وكانت تطليقة وإن لم يطلقها ، وكانت في العدة أملك بأمرها .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
عبد الجبار بن عمر عن
عمر بن خلدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب بذلك ، قال : يضرب له السلطان أجل سنة من يوم ترفع ذلك إلى السلطان ، فإن استطاعها وإلا فرق بينهما .
قال
عبد الجبار وقال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وبلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أنه قال : أجل المعترض على أهله سنة .
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أنه قال إذا دخل الرجل بامرأته فاعترض عنها فإنه يضرب له أجل سنة فإن استطاع أن يمسها وإلا فرق بينهما .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال
موسى بن علي قال
ابن شهاب إن القضاة يقضون في الذي لا يستطيع امرأته بتربص سنة يبتغي فيها لنفسه فإن ألم في ذلك بأهله فهي امرأته ، وإن
[ ص: 186 ] مضت سنة ولم يمسها فرق بينه وبينها وتقضي القضاة بذلك من حين تناكره امرأته أو يناكره أهلها ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : وإن كانت تحته امرأته فولدت له ثم اعترض عنها فلم يستطع لها فلم أسمع بأحد فرق بين رجل وبين امرأته بعد أن يمسها فهذا الأمر عندنا .