صفحة جزء
قلت : أرأيت امرأة العنين والخصي والمجبوب إذا علمت به ثم تركته فلم ترفعه إلى السلطان وأمكنته من نفسها ثم بدا لها فرفعته إلى السلطان ؟

قال : أما امرأة الخصي والمجبوب فلا خيار لها إذا أقامت معه ورضيت بذلك فلا خيار لها عند مالك ، وأما امرأة العنين فلها أن تقول اضربوا له أجل سنة ; لأن الرجل ربما تزوج المرأة فيعرض له دونها ثم يفرق بينهما ، ثم يتزوج أخرى فيصيبها وتلد منه أولادا فتقول هذه تركته وأنا أرجو ; لأن الرجال بحال ما وصفت لك فذلك لها إلا أن يكون قد أخبرها أنه لا يجامع وتقدمت على ذلك فلا قول لها بعد ذلك .

قلت : ويكون فراقه تطليقة ؟

قال : نعم

التالي السابق


الخدمات العلمية