قلت : أرأيت
امرأة العنين والخصي والمجبوب إذا علمت به ثم تركته فلم ترفعه إلى السلطان وأمكنته من نفسها ثم بدا لها فرفعته إلى السلطان ؟
قال : أما امرأة الخصي والمجبوب فلا خيار لها إذا أقامت معه ورضيت بذلك فلا خيار لها عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأما امرأة العنين فلها أن تقول اضربوا له أجل سنة ; لأن الرجل ربما تزوج المرأة فيعرض له دونها ثم يفرق بينهما ، ثم يتزوج أخرى فيصيبها وتلد منه أولادا فتقول هذه تركته وأنا أرجو ; لأن الرجال بحال ما وصفت لك فذلك لها إلا أن يكون قد أخبرها أنه لا يجامع وتقدمت على ذلك فلا قول لها بعد ذلك .
قلت :
ويكون فراقه تطليقة ؟
قال : نعم