قلت : أرأيت
العنين ، أيكون له أن يؤجله صاحب الشرط أو لا يكون ذلك إلا عند قاض أو أمير يولي القضاة ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أرى أن يجاز قضاء أهل هذه المياه ، قال
ابن القاسم : وإنما هم أمراء على تلك المياه وليسوا بقضاة ، فأرى أن صاحب الشرط إن ضرب للعنين أجلا جاز ، وكان ذلك جائزا ، قال ولقد بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في امرأة فقد زوجها ، فضرب لها صاحب المياه الأجل فأخطأ في ضربه الأجل ، قال
ابن القاسم : أظنه ضرب لها الأجل من يوم فقدته أربع سنين ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تستكمل ذلك من يوم يئس من خبره أربع سنين ولم يطعن في أنه لا يجوز له ما صنع فهذا يدلك أيضا على مسألتك : أرأيت إن
[ ص: 187 ] تزوج امرأة فوصل إليها مرة ثم طلقها ، ثم تزوجها بعد ذلك لم يصل إليها ، أيضرب له أجل سنة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .