[ ص: 189 ] في القسم بين الزوجات قلت : أرأيت
المرأتين إذا كانتا تحت الرجل ، أيصلح أن يقسم يومين لهذه ويومين لهذه أو شهرا لهذه وشهرا لهذه ؟
قال : لم أسمع
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول إلا يوما لهذه ويوما لهذه .
قال
ابن القاسم : ويكفيك ما مضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا وأصحابه ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه قسم إلا يوما ههنا ويوما ههنا قال
ابن القاسم : وقد أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كان ربما غاضب بعض نسائه فيأتيها في يومها فينام في حجرتها ، فلو كان ذلك يجوز أن يقسم يومين ههنا ويومين ههنا أو أكثر من ذلك لأقام
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر عند التي هو عنها راض ، حتى إذا رضي عن الأخرى وفاها أيامها ، فهذا يدلك على ما أخبرتك