قلت : أرأيت
الرجل يتزوج البكر ، كم يكون لها من الحق أن يقيم عندها ولا يحسبه عليها في القسم بين نسائه ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : سبعة أيام .
قلت :
وذلك بيدها أو بيد الزوج إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ؟
قال : ذلك لها حق لازم وليس ذلك بيد الزوج ، قال : ولقد كان بعض أصحابنا ذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال : إنما ذلك بيد الزوج ، فكشفت عن ذلك فلم أجده إلا حقا للمرأة ، ومما يدلك على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=54لأم سلمة ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32951للبكر سبع وللثيب ثلاث } فأخبروك في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أن هذا للنساء ليس للرجال ومما صنع النبي صلى الله عليه وسلم حين خير
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، فهذا يدلك أن الحق لها ولولا ذلك ما خيرها .
قلت :
أرأيت الثيب كم يكون لها ؟
قال : ثلاث .
قلت : وهو لها مثل ما وصفت في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
سحنون عن
أنس بن عياض أن
عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف حدثه عن
عبد الملك بن الحارث بن هشام قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33187لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة بنت أبي أمية أقام عندها ثلاثا ، ثم أراد أن يدور فأخذت بثوبه ، فقال ما شئت ، إن شئت زدتك ثم قاصصتك به بعد اليوم ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاث للثيب وسبع للبكر }
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
حميد الطويل عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك بذلك .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء وزبان بن عبد العزيز مثله وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وزبان هي السنة