قلت : أرأيت لو أن
رجلا كانت عنده امرأة فكرهها ، فأراد فراقها فقالت : لا تفارقني واجعل أيامي كلها لصاحبتي ولا تقسم لي شيئا أو تزوج علي واجعل أيامي كلها للتي تتزوج ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس بذلك ولا يقسم لها شيئا .
قلت : أرأيت إن
أعطته هذا ثم شحت عليه بعد ذلك ، فقالت افرض لي ؟
قال : ذلك لها متى ما شحت عليه قسم لها أو يفارقها إن لم يكن له بها حاجة وهذا
رأيي قال : فقلنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك فالمرأة يتزوجها الرجل ويشترط عليها أنه يؤثر من عنده عليها ، يقول لها على هذا أتزوجك ولا شرط لك علي في مبيتك ؟
قال : لا خير في هذا النكاح ، وإنما يكون هذا الشرط بعد وجوب النكاح في أن يؤثر عليها فيخيرها في أن تقيم أو يفارقها ، فيجوز هنا فأما من اشترط ذلك في عقدة النكاح فلا خير في ذلك .
قلت : أرأيت إن وقع النكاح على هذا ؟
قال : أفسخه قبل البناء بها وإن بنى بها أجزت النكاح وأبطلت الشرط وجعلت لها ليلتها .