صفحة جزء
قلت : أرأيت إن [ ص: 191 ] كانت عنده زوجتان ، فكان ينشط في يوم هذه للجماع ولا ينشط في يوم هذه أيكون عليه في هذا شيء أم لا في قول مالك ؟

قال : أرى ما ترك من جماع إحداهما وجامع الأخرى على وجه الضرر والميل أن يكف عن هذه لمكان ما يجد من لذته في الأخرى ، فهذا الذي لا ينبغي له ولا يحل ، فأما ما كان من ذلك فيما لا ينشط الرجل ولا يتعمد به الميل إلى إحداهما ولا الضرر فلا بأس بذلك .

قلت : ففي قول مالك هذا أن الرجل لا يلزمه أن يعدل بينهما في الجماع ؟

قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية