صفحة جزء
قلت : أرأيت رجلا صائم النهار وقائم الليل سرمد العبادة ، فخاصمته امرأته في ذلك ، أيكون لها عليه شيء أم لا في قول مالك ؟

قال : أرى أنه لا يحال بين الرجل وبين ما أراد من العبادة ، ويقال له ليس لك أن تدع امرأتك بغير جماع ، فإما إن جامعت ، وإما فرقنا بينك وبينها ، قال ابن القاسم : إلا أني سألت مالكا عن الرجل يكف عن جماع امرأته من غير ضرورة ولا علة ؟

قال مالك : لا يترك لذلك حتى يجامع أو يفارق على ما أحب أو كره ، لأنه مضار ، فهذا الذي يدلك على الذي سرمد العبادة إذا طلبت المرأة منه ذلك أن عبادته لا يقطع عنها حقها الذي تزوجها عليه من حقها في الجماع

التالي السابق


الخدمات العلمية