قلت : أرأيت
رجلا صائم النهار وقائم الليل سرمد العبادة ، فخاصمته امرأته في ذلك ، أيكون لها عليه شيء أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : أرى أنه لا يحال بين الرجل وبين ما أراد من العبادة ، ويقال له ليس لك أن تدع امرأتك بغير جماع ، فإما إن جامعت ، وإما فرقنا بينك وبينها ، قال
ابن القاسم : إلا أني سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
الرجل يكف عن جماع امرأته من غير ضرورة ولا علة ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يترك لذلك حتى يجامع أو يفارق على ما أحب أو كره ، لأنه مضار ، فهذا الذي يدلك على الذي سرمد العبادة إذا طلبت المرأة منه ذلك أن عبادته لا يقطع عنها حقها الذي تزوجها عليه من حقها في الجماع