قلت : أرأيت
من كانت تحته رتقاء أو من بها داء لا يقدر على جماعها مع ذلك الداء ، وعنده أخرى صحيحة ، أيكون القسم بينهما سواء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الحائض والمريضة التي لا يقدر على جماعها إنه يقسم لها ولا يدع يومها وكذلك مسألتك