[ ص: 193 ] كتاب النكاح الثالث الرجل ينكح النسوة في عقدة واحدة قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16338لعبد الرحمن بن القاسم :
أيجوز في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يتزوج الرجل امرأتين في عقدة واحدة ؟
قال : لا أحفظ عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا شيئا ولا يعجبني ذلك إلا أن يكون سمى لكل واحدة منهما صداقها على حدة .
قلت : أرأيت
إن طلق إحداهما أو مات عنها قبل الدخول كم يكون صداقها ، أيقوم المهر الذي سمى أم يقسم بينهما على قدر مهريهما ؟
قال : لا أرى أن يجوز إلا أن يكون سمى لكل واحدة صداقها