قلت : أرأيت إن
تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة ، وسمى مهر كل واحدة منهن ، أيكون النكاح جائزا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : لا أقوم على حفظ قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه الساعة ، وأراه جائزا إلا أن الذي أخبرتك به أنه بلغني من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إنما كرهه ; لأنه لا يدري صداق هذه من صداق هذه