قلت : أرأيت إن
تزوج حرة وأمة في عقدة واحدة وسمى لكل واحدة صداقها ؟
قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرة يقول يفسخ نكاح الأمة ويثبت نكاح الحرة ، ثم رجع فقال إن كانت الحرة علمت بالأمة فالنكاح ثابت ، نكاحها ونكاح الأمة ، ولا خيار لها ، وإن كانت لم تعلم فلها الخيار إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقت .
قال
سحنون وقد بينا هذا الأصل في الكتاب الأول .