صفحة جزء
نكاح الأم وابنتها في عقدة واحدة قلت : أرأيت الرجل يتزوج المرأة وابنتها في عقدة واحدة ويسمي لكل واحدة منهما صداقها ولم يدخل بواحدة منهما ؟

قال : قال مالك : ولم أسمعه أنا منه ، ولكن بلغني أنه [ ص: 194 ] قال : يفسخ هذا النكاح ولا يقر على واحدة منهما ، فإن قال أنا أفارق واحدة وأمسك الأخرى ، قال : ليس ذلك له لأنه لم يعقد نكاح كل واحدة منهما قبل صاحبتها .

قلت : فإذا فرقت بينهما أيكون له أن يتزوج الأم منهما ؟

قال : نعم .

قلت : أتحفظه عن مالك ؟

قال : لم أسمعه من مالك ولكن هذا رأيي أن له أن يتزوج الأم .

قلت : ويتزوج البنت ؟

قال : لا بأس بذلك .

قال سحنون وقد قيل لا يتزوج إلا للشبهة التي في البنت .

قلت : أرأيت إن تزوج امرأة وابنتها في عقدة واحدة وللأم زوج ولم يعلم بذلك ، فعلم بذلك أيكون نكاح البنت جائزا أم لا في قول مالك ؟

قال : ذلك لا يجوز ; لأن من قول مالك كل صفقة وقعت بحلال وحرام ، فلا يجوز ذلك عنده في البيوع .

قال : وقال مالك : وأشبه شيء بالبيوع النكاح . ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن عمر بن شعيب عن أبيه رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وإن لم يدخل فلينكحها } . رجال من أهل العلم عن زيد بن ثابت وابن شهاب والقاسم وسالم وربيعة مثله إلا أن زيدا قال : الأم مبهمة ليس فيها شرط وإنما الشرط في الربائب .

التالي السابق


الخدمات العلمية