نكاح الأم وابنتها في عقدة واحدة قلت : أرأيت
الرجل يتزوج المرأة وابنتها في عقدة واحدة ويسمي لكل واحدة منهما صداقها ولم يدخل بواحدة منهما ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولم أسمعه أنا منه ، ولكن بلغني أنه
[ ص: 194 ] قال : يفسخ هذا النكاح ولا يقر على واحدة منهما ، فإن قال أنا أفارق واحدة وأمسك الأخرى ، قال : ليس ذلك له لأنه لم يعقد نكاح كل واحدة منهما قبل صاحبتها .
قلت : فإذا فرقت بينهما أيكون له أن يتزوج الأم منهما ؟
قال : نعم .
قلت : أتحفظه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لم أسمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولكن هذا رأيي أن له أن يتزوج الأم .
قلت : ويتزوج البنت ؟
قال : لا بأس بذلك .
قال
سحنون وقد قيل لا يتزوج إلا للشبهة التي في البنت .
قلت : أرأيت إن
تزوج امرأة وابنتها في عقدة واحدة وللأم زوج ولم يعلم بذلك ، فعلم بذلك أيكون نكاح البنت جائزا أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : ذلك لا يجوز ; لأن من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كل صفقة وقعت بحلال وحرام ، فلا يجوز ذلك عنده في البيوع .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وأشبه شيء بالبيوع النكاح .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
يحيى بن أيوب عن
المثنى بن الصباح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمر بن شعيب عن أبيه رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9036أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وإن لم يدخل فلينكحها } . رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب والقاسم وسالم nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة مثله إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيدا قال : الأم مبهمة ليس فيها شرط وإنما الشرط في الربائب .