قلت : أرأيت إن
تزوج بنتا وتزوج أمها بعدها فبنى بالأم ولم يبن بالابنة ؟
قال : يفرق بينه وبينهما عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولا تحل له واحدة منهما أبدا ; لأن الأم قد دخل بها فصارت الربيبة محرمة عليه أبدا إذ الأم هي من أمهات نسائه ولا تحل له أبدا .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها ثم تزوج أخرى فإذا هي ابنتها ، قال : نرى أن يفرق بينه وبين ابنتها فإنه نكحها على أمها فإن لم يكن مس ابنتها أقرت عنده أمها ، فإن كان مسها فرق بينه وبين أمها لجمعه بينهما ، وقد نهى الله عن ذلك ، ولها مهرها بما استحل منها ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة يمسك الأولى فإن دخل بابنتها فارقهما جميعا ; لأن هاتين لا تصلح إحداهما مع الأخرى .
[ ص: 195 ]
قلت :
ومحمل الجدات وبنات البنات وبنات البنين هذا المحمل في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : كل امرأتين لا يحل لرجل أن يتزوج منهما واحدة بعد واحدة في النكاح الصحيح إذا دخل بالأولى فانظر : إذا تزوج واحدة بعد واحدة فاجتمعا في ملكه فوطئ الأولى منهما ، ففرق بينه وبين الآخرة جميعا ; وإن وطئ الآخرة منهما فرق بينه وبين الأولى والآخرة جميعا ، ثم إن أراد أن يخطب إحداهما فانظر إلى ما وصفت لك من أمر الأم والبنت فاحملهم على ذلك المحمل فإن كان وطئ الأم حرمت البنت أبدا وإن كان وطئ البنت ولم يطأ الأم لم تحرم عليه الأم ، فإن كان نكاح البنت أولا ثبت معها وفرق بينه وبين الأم ، فإن كان نكاح البنت آخرا فرق بينه وبينهما جميعا ، ثم يخطبها بعد ثلاث حيض أو بعد أن تضع حملها إن كان بها حمل