قلت : أرأيت
الرجل يتزوج المرأة فينظر إلى شعرها أو إلى صدرها أو إلى شيء من محاسنها أو نظر إليها تلذذا أو قبل أو باشر ثم طلق أو ماتت ، إلا أنه لم يجامعها ، أتحل له ابنتها ؟ وقد قال الله عز وجل : {
وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم } ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا نظر إلى شيء منها تلذذا لم يصلح له أن يتزوج ابنتها ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وكذلك الخادم إذا نظر إلى ساقيها أو معصميها تلذذا لم تحل له بنت الخادم أبدا ، ولا تحل الخادم لأبيه ولا لابنه أبدا .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
يحيى بن أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج برفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الذي يتزوج المرأة فيغمزها ولا يزيد على ذلك لا يتزوج ابنتها ، قال : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يقول : إذا قبلها فلا تحل له الابنة أبدا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء يقول : إذا جلس بين فخذيها فلا يتزوج ابنتها .
مخرمة عن أبيه عن
عبد الله بن أبي سلمة nindex.php?page=showalam&ids=17368ويزيد بن قسيط nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب في رجل تزوج امرأة فوضع يده عليها فكشفها ولم يمسها أنه لا يحل له ابنتها