قلت : فإن
تزوج الأم ودخل بها أو لم يدخل بها ثم تزوج البنت بعد ذلك ولم يدخل بالبنت ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يفرق بينه وبين البنت ويثبت على الأم لأن نكاح الأم لا يفسد إلا بوطء الابنة إذا كان وطئ الابنة بنكاح فاسد ، وكذلك إن كان إنما تزوج البنت أولا فوطئها أو لم يطأها ، ثم تزوج الأم بعد ذلك لم يفسد نكاح البنت إلا أن يطأ الأم