صفحة جزء
قلت : أرأيت إن تزوج امرأة في عدتها فلم يبن بها حتى تزوج أمها أو أختها ، أيقران على النكاح الثاني في قول مالك ؟

قال : لا يثبت على النكاح الثاني في رأيي ; لأن [ ص: 196 ] العقدة الأولى كانت باطلة ; لأنها لا تحل لابنه وأبيه أن ينكحها قلت : أرأيت إن تزوج امرأة في عدتها فلم يبن بها حتى تزوج أمها أو أختها أيقران على النكاح الثاني في قول مالك ؟

قال : يثبت على النكاح الثاني في رأيي ; لأن العقدة الأولى عقدة المرأة التي تزوجها في عدتها ليست بعقدة وليس ذلك بنكاح ، ألا ترى أنه إذا لم يبن بها أو يتلذذ منها بشيء حتى يفرق بينهما أن مالكا قال : لا بأس أن يتزوجها والده أو ابنه ، فهذا يدلك على مسألتك وعلى قول مالك فيها

التالي السابق


الخدمات العلمية