قلت : أرأيت إن
تزوج امرأة في عدتها فلم يبن بها حتى تزوج أمها أو أختها ، أيقران على النكاح الثاني في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا يثبت على النكاح الثاني في رأيي ; لأن
[ ص: 196 ] العقدة الأولى كانت باطلة ; لأنها لا تحل لابنه وأبيه أن ينكحها قلت : أرأيت إن
تزوج امرأة في عدتها فلم يبن بها حتى تزوج أمها أو أختها أيقران على النكاح الثاني في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : يثبت على النكاح الثاني في رأيي ; لأن العقدة الأولى عقدة المرأة التي تزوجها في عدتها ليست بعقدة وليس ذلك بنكاح ، ألا ترى أنه إذا لم يبن بها أو يتلذذ منها بشيء حتى يفرق بينهما أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : لا بأس أن يتزوجها والده أو ابنه ، فهذا يدلك على مسألتك وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيها