قلت : أرأيت إن
تزوج الأم وابنتها في عقدة واحدة فدخل بهما جميعا ؟
قال : يفرق بينهما ولا ينكح واحدة منهما أبدا وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : فإن
كان إنما دخل بالأم أو بالابنة أو لم يدخل بهما جميعا ؟
قال : سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال : إن كانت عقدتهما واحدة فدخل بالبنت حرمت عليه الأم ولم يتزوجها أبدا وفسخ نكاح البنت أيضا حتى يستبرئ رحمها ، ثم يتزوجها بعد ذلك إن أحب بعد ذلك نكاحا مستقبلا ، قال : وإن كان
دخل بالأم ولم يدخل بالبنت فرق بينها ويستبرئ رحم الأم ثم ينكحها بعد ذلك ولا ينكح البنت أبدا ، وإن كان لم يدخل بواحدة منهما وكانت عقدتهما واحدة فرق بينهما ويتزوج بعد ذلك أيتهما شاء ، وهو رأيي ; لأن عقدتهما كانت حراما فلا يحرمان بعد ذلك حين لم يصبهما ، ألا ترى أنه لا يرث واحدة منهما إن ماتت ولو طلق واحدة منهما لم يكن ذلك طلاقا ، قال
سحنون وقد بينا هذا الأصل في أول الكتاب