صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة فلم يبن بها حتى تزوج أمها وهو لا يعلم فبنى بالأم ، أيفرق بينه وبين الابنة في قول مالك ؟

قال : نعم .

قلت : ويكون عليه للابنة نصف الصداق في قول مالك أم لا ؟

قال : لا يكون لها عليه من الصداق قليل ولا كثير .

قلت : لم وإنما جاءت هذه الفرقة والتحريم من قبل الزوج ؟

قال : لأن هذا التحريم لم يعتمده الزوج وصار نكاح البنت لا يقر على حال ، فلما فسخ قبل البناء صارت لا مهر لها ، لا نصف ولا غيره .

ابن وهب عن مخرمة عن أبيه ، قال : سمعت سعيد بن عمار يقول : سألت سعيد بن المسيب وعروة بن عثمان عن رجل كانت له وليدة يطؤها ، ثم إنه باعها من رجل فولدت له أولادا فأراد سيد الجارية الأولى أن ينكح ابنتها من هذا الرجل ، قال : فكلهم نهاه عن ذلك ورأوا أنه لا يصلح ، وقاله مالك إن بلغه ذلك إلا أنه قال : فأراد الذي باعها أن يشتري ابنتها فيطأها فسأل عن ذلك أبان وابن المسيب وسليمان بن يسار فنهوه عن ذلك ، قال وأخبرني الليث عن يحيى بن سعيد مثله

التالي السابق


الخدمات العلمية