قلت : أرأيت لو أن
رجلا تزوج امرأة فلم يبن بها حتى تزوج أمها وهو لا يعلم فبنى بالأم ، أيفرق بينه وبين الابنة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت : ويكون عليه للابنة نصف الصداق في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : لا يكون لها عليه من الصداق قليل ولا كثير .
قلت : لم وإنما جاءت هذه الفرقة والتحريم من قبل الزوج ؟
قال : لأن هذا التحريم لم يعتمده الزوج وصار نكاح البنت لا يقر على حال ، فلما فسخ قبل البناء صارت لا مهر لها ، لا نصف ولا غيره .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
مخرمة عن أبيه ، قال : سمعت
سعيد بن عمار يقول : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وعروة بن عثمان عن رجل كانت له وليدة يطؤها ، ثم إنه باعها من رجل فولدت له أولادا فأراد سيد الجارية الأولى أن ينكح ابنتها من هذا الرجل ، قال : فكلهم نهاه عن ذلك ورأوا أنه لا يصلح ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن بلغه ذلك إلا أنه قال : فأراد الذي باعها أن يشتري ابنتها فيطأها فسأل عن ذلك
أبان nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار فنهوه عن ذلك ، قال وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد مثله