في الرجل يزني بأم امرأته أو يتزوجها عمدا قلت : أرأيت
إن زنى بأم امرأته أو ابنتها ، أتحرم عليه امرأته في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال :
[ ص: 197 ] قال لنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يفارقها ولا يقيم عليها ، وهذا خلاف ما قال لنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في موطئه وأصحابه على ما في الموطإ ليس بينهم فيه اختلاف وهو الأمر عندهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
الحارث بن عبد الرحمن أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عن رجل كان يبيع امرأته حراما فأراد أن ينكح ابنتها أو أمها ، قال فسئل
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب فقال : لا يحرم الحرام الحلال ، قال ثم سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير فقال : نعم ، مثل ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب قال
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب وقال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب وأخبرني رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب قالوا : ليس لحرام حرمة في الحلال