صفحة جزء
قلت : أرأيت الصبي إذا تزوج المرأة ولم يجامعها أو جامعها وهو صبي ، هل يحل لآبائه أو لأجداده أو لأولاد أولاده في قول مالك ؟

قال : لا ; لأن الله يقول في كتابه { وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم } فلم تحل زوجة الابن على حال من الحالات دخل بها ابن أو لم يدخل بها ، وإنما تقع الحرمة عند عقد الابن نكاحها .

قال وكذلك امرأة الأب إذا عقد الأب نكاحها حرمت على أولاده وإن لم يدخل بها العقدة بالنكاح تقع الحرمة هاهنا ليس بالجماع إنما تلك الربيبة التي لا تقع الحرمة إلا بجماع أمها ولا تقع الحرمة بعقد نكاح أمها

التالي السابق


الخدمات العلمية